فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١١٢- 112
-
وبعضهم لها أجاز مطلقا وأكثر الأقوال ما قد سبقا
وليس في النكاح أمر يمنع قبولها فان أتت لا تدفـ تدفع فقبلت منه عليها أولهـ ا كما أجازوا زوجة وبعلهـ
والجد وابن الابن في الاشهاد بينهم كسائر العباد
وسيد على عبيده شهد يقب
كذاك الاستئجار والقراض لا
يمنع
ــــــل أمالهم فتل
كرد
في شهادة أن تقبلا
في غير ما قد كان في أيديهما فردها في ذاك ممـ
ومن شريك لشريكه ت
لزما
رد فيما به اشتراكهم قد انعقد
لأنه كشاهد في خيره وقبلت منه له فى غـ
يره
فيها ومن يدفع عنه مرما
ودفعت ممن يجر مغنم ه عواطف وحنه ومن يرى في عقـ له ذاجنه
ومن
ومن أخى فسق ومحدود قذف وكل من على الخمور قد عكف ومن أخى سكر وممن عملا محرما من النبيذ
ومشتر وبائع الحـ
ومدع عشر
وبائع
وعامل لأدوات اللهـ
رام
ـــلا
وملجيء لصاحب الآثام
را وعامل الربا ومدع غير أب له أبا
يرة ترفعا خاب في الدارين نكسا أوضعا
وبائع لها بهذا النحـ
و
وجعلوا اللغ اب والمغنى كاكف على شراب الدن ير والعراف وكاهن وعائف كتاف
ولاعب بالط
وطاعن في الدين والمغتاب لمسلم مطهر الأثواب
ومطعم من ماله الجبـ
ومن يكن أطعم دنيـ
ابره
بلا مداراة ولا محـ
اذره
ويا
لأجل أن يصيب منه
يا
ومن يكن يسئ فى التطهـ
وماسح الخف ولو فى السـ
سفر