فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١١٣- 113 -
-
ومثله المسيء فى الصـ
ــلاة
ومفرط في الحـ
ج والزكاة
ومن
له كبائر قد ظهـ
رت
ومن به أخلاق
وء كثرت
مع عدم
الظهور للمتـ
اب
ترد فهم بلا ارتي
اب
باب
شهادة التهاتر
الغيب لله به تفـ
ردا
مدعيه دونه قد ألحـ
دا
ائر
11]
فمن هنا شهادة التهاتر مردودة عند ذوى البصـ
لأنها نوع من الغيب ولا يعلمه الا الله جل وعـ فشاهد أن فلانا لم يهب وما اشترى ولم يع وما كتب لان حق صاحبها للمقت مس
وما عليه لفـ
تحق
وليس منها ما يصح العلم به وان يكن كالنفى فى ترتبـ كمثل هذا الشيء لم يدخل هنا في البيع والقسمة حال قسمنا في ذا البيع من عيوب تحتمى
أو أنه باع ولم يخبر بمـ
وكان شاهدا لهذا العقـ
والأمنا شهدوا أن
عم
باب
فلا يضيق نحو هذا الحـ
حى يجوز بعد ما الموت اشتهر
الاقرار بالشهادة
وان سمعت من أقر لأحـ
أخبر بمـ
أن له عليه قرشا فجح
سمعته فان طلب منه البيان أده كما وجب
خيرا الشهود من أدلى بها ولم يسأل وذا معنى حديث قد رسم
(م 8 – فتح الأكمام)