فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١١٤114
لمه
وقيل ان السمع لن يعتمدا الا اذا كان عليه استشهدا وثبتت شهادة العميان في ما كان بالصفات علمه يفي نحو نكاح وطلاق ونسب عتق واقرار بحق قد وجب في النفس أو ما دونها والمال على اختلاف الحق في الأحوال ومطلقا قد قيل فيما علمه بعد عماه لم تكن مسـ ويشهد البصير فيما استشهدا ليلا بما بان له موكدا ويشهدن فى المال حين ما حضر ان كان محتاجا الى لحظ البصر والأصل غائبا اذا ما علمت حدوده وبين الوصف ثبت وجاز في تسمية منه هنا كربع وثمن تعين
ولم تجز قطعا على المجهول حتى من الموزون والمكيول كشاهد بقصعه من بر ولم يعين لاتساع الأمر ولا على المستور لو كان حضر كالسيف في الغمد جميعه استتر والرهن في خابية والزرع في مطمورة مستترا لم يكشف وجوزوا ان شهدوا اذا حضر من بعد ما قد غاب عنهم وا
واستتر
استكن
لكونهم قد علموه قبل أن يكون في الغلاف منهم أما قماش البيت والثياب وكالعبي د وكذا الدواب
واستتر
لا يشهدون فيه الا ان حضر ومنعت ان غاب عنهم والطفل والمجنون مهما علما قبل بلوغ وجنون لزما كل يؤدى ما لديه اتضح ما العقل صحـ وبعد
محتلما
شهادة الطفل اذا لم يحتلم وذى جنون فيردها الحكم
فما الى قبولها سبيل وان جرى عليهما التعـ
وقيل بالقبول بعدما احتـ
سلم
ديل
وبعد صحو من جنـ ون ولم ال الملك
ومشرك يحملها في الشرك ومثله العبد بحـ