فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١١٤

114

لمه

وقيل ان السمع لن يعتمدا الا اذا كان عليه استشهدا وثبتت شهادة العميان في ما كان بالصفات علمه يفي نحو نكاح وطلاق ونسب عتق واقرار بحق قد وجب في النفس أو ما دونها والمال على اختلاف الحق في الأحوال ومطلقا قد قيل فيما علمه بعد عماه لم تكن مسـ ويشهد البصير فيما استشهدا ليلا بما بان له موكدا ويشهدن فى المال حين ما حضر ان كان محتاجا الى لحظ البصر والأصل غائبا اذا ما علمت حدوده وبين الوصف ثبت وجاز في تسمية منه هنا كربع وثمن تعين

ولم تجز قطعا على المجهول حتى من الموزون والمكيول كشاهد بقصعه من بر ولم يعين لاتساع الأمر ولا على المستور لو كان حضر كالسيف في الغمد جميعه استتر والرهن في خابية والزرع في مطمورة مستترا لم يكشف وجوزوا ان شهدوا اذا حضر من بعد ما قد غاب عنهم وا

واستتر

استكن

لكونهم قد علموه قبل أن يكون في الغلاف منهم أما قماش البيت والثياب وكالعبي د وكذا الدواب

واستتر

لا يشهدون فيه الا ان حضر ومنعت ان غاب عنهم والطفل والمجنون مهما علما قبل بلوغ وجنون لزما كل يؤدى ما لديه اتضح ما العقل صحـ وبعد

محتلما

شهادة الطفل اذا لم يحتلم وذى جنون فيردها الحكم

فما الى قبولها سبيل وان جرى عليهما التعـ

وقيل بالقبول بعدما احتـ

سلم

ديل

وبعد صحو من جنـ ون ولم ال الملك

ومشرك يحملها في الشرك ومثله العبد بحـ