فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١١٥- 115 -
فردها الحاكم ثم أما التي من صاحب الكبـ
وأبطلوا شـ
وواهب ومتص
وكالذي أعطاه للأجـ
وان لمن يلى أموره
وأسلم المشرك فالخلف جرى
فلا تعود عند حسن السيره
هادة من بائع فيما يبيعه لدى المتنـ
ــــــــازع
دق على هسته مقـ هلاله لن يقبلا
ولقضاء الحق في التقـ
دير
ــهد
فقبل القاضى ولم يعلم نفـ
الخ لما أتى به من
لاف
وان على من ولى الأمـ
له
وما يبيعه الوكيل خشـ
كذاك ان وكـ
له على هبه يجـ
فما على القاضى هنا ضمان والحكم لا يناله البطـ
2
لان
فهو على التضمين أمر كافي هد انا لا نرد قوله
عليه من وكيله فلا ترد
وز فيه قوله قد وهبه
وان يبـ
خليفة اليت
وقد أبى الشارى من التسليم
خطالب اليتيم لمـ
يم
احتلما في حقه من الذي ابتاع
فللشهود هاهنا أن يشهدوا بحقه الذي له قد عهـ
دوا
ويشهدون بالذي قد علموا على اليتيم من حقوق تلزم
لو كان هذا البيع والشراء من خليفة
علي
ه أوله الثمن
ومن جرى بينهما التفـ
ما عن
وهكذا يعتبر المقـ
ارض
له
وسيد ومن
قـ
أذنا
من العبيد في
جميع
فلاش
هود يشـ هدوا للبائع
له
ومن
المنـ نوع من
اوض
افع
وذاك في الاشهاد أمر شاهر وفهمه في الاعتبار ظاهر