فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١١٦

- 111 -

باب

الشهادة في النسب

وأثبتوا فى النسب الشـ

هادة

تكون في معـ

رفة الولادة

ولادة على فراش الرجل من زوج أو سرية لها يلى دلين في ذاك أو عدل وعدلتين

وقبلوا شهادة العـ

ثلاثة

وقبلوا شهود أهل الجملة عند التقـ اء الريب من ان شهدوا بأنه فلان ابن فلان قبل البيان فان يكن نسبه حكما ثبت فلا يحول

ده ولا بيت

حتى ولو بدا

من

الشـ

هود

رجوعهم فهو من المردود

ورجل قد ادعى على أحـ

بأنه أخوه حقا فجحـ

وجاء بالبيان أثبت النسب وكل حق كان للأخ وجب

وان يكن قول الأمينين اختلف

فواح

د قال لأب ووقف

و آخر قال الأب ولأم فهو الأب وبه الحـ كم لزم

وان يقل هذا لأم لا لأب وذاك للأم وللأب نسـ

فهو هنـ

ـــــــا ا أخ من الأم فقط فقوله للأم والأب

غيثبت الذى عليه ائتلفـ

وا

وباطل ما كان فيه اختلف

وان يكن هنا الشهود أربعة وكل نصف قال بالذي

مع

فاثنان من أم وأب شهدا وخالف الثانى غذا الثانى.

ـقط

وا

دي