فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٢١

كل شهادة خلاف الدعـ

باب

اختلاف الشهادة

وى؟ تأتى هباء وتعد لغوا

ان خالفت فى العد أو فى الجنس أو في الوقت أو في النوع ردها رأوا

فمدع

4

به و آخر بنصفه فقـ ألفا وشاهد شهد فيثبت النصف الذي به ائتلف ويبطل النصف الذي فيه اختلف

وان يكن بنصفه ادعى فقط وش

وان يك الواحد منهم شهدا هناك بالألف يرد مشهدا

هدا بالألف فالكل سقط

لأنها شـ

هادة مخالفه

دعوى الذي ادعى فابت تالفه

كمدع نوع الريالي فشـ

ــهد

شاهده بأريل فذا يرد

وهكذا ان ادعاه اقترض

هدا من نحو بيع را

رفضا

أو ادعى ذلك من بيع

فشهدا من بيع

أصل هدما

أو ادعاها عاجلا غش

هدا

به مؤجلا فهذا فسـ

دا

أو ادعى تأجيله لعـ

سام

بشاهد بالشهر وانهدام

أو قال من بيع بنزوى وقعا فمن يقل بمسقط قد ضيعا أو قال من بيع بوقت الفجر شهادة في العصر ليست تجرى

أو ادعى الأصل بملك قد دخل قالوا باقرار فقولهم بطـ

ــل

ــهد

أو ادعى حيازة غش هدوا بأنه اشتراه رد المشـ لأنها للادعا تخالف والشرط في قبولها التآلف

وان يك التشكيك في الدينار مختلفا في المنوع والمعيار لابد للشـ اهد أن يعينـ

سكته ونوعه مبينـ