فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٢٢—
وان يكن مخـ
وان يكن قد ادعى خمسـ
فعينوا أوصافها و
الفا للمدعى مقاله فقوله لم
بنا
من ابل فأهمل التعبين
نها
أو أنه هو الذي عينهـ
ولم يعينها الشهود هل ترد أو قبلت فى ذاك ترخيص فقـ
وان أنتك تدعى
الطلاقا ثلاثة وتبت الفـ
راقا والشاهدان باثنتين شهدا أو واحد فاقبلهما موكدا وان تكن هى ادعته واحـ ادعته واحدا فاقبلها ان بالثلاث شـ الفداء في الفراق بما لها عليه من
ومدع
هدا
داق
وواحد من الشهود وافقا والثاني قال نصف ما قد أصدقا
باطلة شهادة المخـ
الف لما ادعى لعـ
التآلف
دم
وجوزت فيما عليه اتفقـ
وقد مضى التحقيق فيما سبقا
أما الطلاق فهو بالاقـ
ــرار
لا بمقالهم عليه جـ
اري
وان تك ادعت وقوع
الافتدا
اهد قد أكدا بمالها وشـ
و آخر قال بنصف المـ
ال
صار الافتداء ثابتا بحال
طلاقها ومالهـ
أو تدعى الطلاق من غير غدا والشاهدان بالفداء شهدا
والزوج يدعى الفداء ثبتا والعبد يدعى بعتق أنكرا سيده بأنه قد حـ
ا شيء أتى
ررا
و شاهدان شـ هدا أن كاتبه سيده من غير عتق الرقبه فالعتق ثابت وأما المال فثابت ان ادعى
قالوا
وان هما في المال لم يتفقا فباطل والعبد منه عتقـ وان يك الجاني ادعى العفو على وارث من بسيفه قد قتلا وقد أتى بشاهدين شدا الأدا منجم
واختلفا فى المال فالمال انتفى وثابت في كونه عنه عفـ