فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

-

و شاهدان شهدا في قتل واختلفا في نوع هذا القتل

ل

أو كونه عمدا فقولهم بطـ

ل

ــل

أو فى مكانه وما به قتـ وان يكونا اتفق ـــــا في الكل و آخران خالفا فى النقـ فاثبت الأولى ومهما أوجبت عليه قتلا فهو في الحكم ثبت وقيل لا يقتل بل فيه الديه تؤخذ من أمواله مؤديا و مدع على ولى من قتـ ــل عفوا وأنكر الولى ما نقل فجاء في العفو بشاهدين فواحد أطلق من هذين وشاهد يقول عفو جاري بأن يؤدى مائتى دينـ

ـار

فالعفو عنه ثابت تقـ

ررا

والمال عنه ساقط بلا

باب

را

ما يجوز فيه مشهور أهل الجملة

وجوزوا مشهور أهل الجملة في الموت والنكاح والامامة

ونسب كذاك فى الهـ

لال

والخلف في الميلاد والأميال

لا في وصية ولا طـ

لاق

فهاهنا ترد باتف

اق

هور

ثلاثة لا دون ذا المذكـ

ـور

أقل ما يجوز في المشـ

والشرط فيهم بلغ أحرار غغيرهم ليس به اعتبار أما النسا فلا تجوز وحدها وهل تجوز والرجال عندها وان أجزتهن فيهم فاجعل ثنتين منهن مقـ ام الرجل وجوزوا النساء بلا رجال الى ثلاث أرخص الأقوال ثلاثة قد قبلا ان كان عن ثلاثة قد نقـ وقيل في غير الهلال يمنع وفى الهلال أمره متسـ

والنقل

من

ــلا