فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

124 -

وان يك المشهور شاع واشتهر وصدقه للأمناء قد ظهر فليشهدوا به اذا العلم حصل لديهم قبل خصومة تصل وقيل مهما أخذوه شـ هدوا به ولو بعد خصـ ام يرد والشرط فى المشهور ألا يدخل ريب به أو استريب يبط

وان يقولوا انما المصلي بنا صلاة المغرب المـ

ــل

ولي هو فلان ابن فلان هل قبل أولا، ففى هذا خلافهم نقل وان يقولوا للذين ورثوا مورثهم لا ينبغى أن تحـ

مورثكم هذا له أبنـ

لم يعتبر قولهم في الحـ

كم

أربعة في سمد أحيـ

الا احتياطا عند أهل العـ

دثوا

سلم

اعتنى

وبعضهم قد جوز القول هنا وبدخولهم عليهم وان يقولوا وارث لكم ولم يبينوا فباتفاق انهدم وجاز قول الأمنا هنا ولا بد من البحث الى أن يحصلا وان يقولوا قد قتلنا جرى عليهم قولهم في الاعتدا ولم يجز هنـ اك قسم تركته بقولهم ولا نـ كاح زوجته فان قولهم هنا لم يقبل في حق غيرهم كأن لم يقتل وبعضهم أثبت قـ ولهم ولم يستثن شيا وبموته كم وان يكونوا ادعوا الصلاة له أو أنهم قالوا فلان قتله أو قد دفناه وهذا قبره وأننا نحن ولينا أم فقولهم في مثـ ـــل ذا نلغيه وجاز قول الأمنا فيه

عيد

وان يقولوا اليوم يوم العيد أو عاشر من شهرنا السـ أو أنه استهل ليلة الأحد أو هذه زوجة عمنا الأود أو أن ذا أخو فلان أو أنه أو نحوه مما حدى نسبه يرد في القول الصحيح المشتهر وقد أجيز في جميع

ما ذكر