فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٢٥125
باب آخر
من الشهادة
ويلزم الشهود وبما استشهدوا بكل ما قد أخذوا أن يشهدوا وان عليهم الغريم اشتبهـ
في كونه بين الرجال النبهـ
أو أنهم لم يعرفوا المديانا أو قدر الدين الذي اسـ
تدانا
أو أجل الدين متى يحل أو نحوه مما له قد ضلوا
وقوفهم
في ذاك أم
وان نسى بعضهم فذكـ
وان تيقن
لازم
ره
لا ينصتوا القول من يخاصم بعضهم يشهد أن تذكره
وا لبعض الدين فيش
هدوا عليهم باليقين
وصاحب المال اذا هو استلم بعضا وبعض بالغريم ملتزم أو أنه من بعضه أبراه أو ترك البعض له كما هـ أو كان أصل المال لامرأين فيشهدوا لواحد
بما له نيه من
أو أنه عليهما فليش
النصيب هل أمرهم خال من التصـ
هدوا على امرئ بما عليه حـ
قيل، قبول القول منهم لازم وقيل، لا
والشهدا ان بلغوا الشـ
هادة
د من ذين
ويب
ددوا
يجيز ذاك الحاكم
فما عليهم بعـ
ذا اعاده
في غير موت ونـ كاح ونسب وغير تطليق واعتـ اق وجب وغير ما خـ لافه فان ترد في هذه الوجوه أيضا لا تعد
وان تكن لمع شـ
هاده
في جملة من الرجال القـ
اده
فجاء باثنين فرد
الح
اكم
قولهما فيما به التخاصم
فيأتين باثنين حتى تنفـ
ـذا
جملتهم أو أن يخير المشـ
هدا