فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٢٦126
وان أتى الحاكم بعد الحاكم يبنى على الجارى من التخاصم وان يكن غير أمين أو عزل بحدث أو بارتداد حين ضل فانه يستأنف الدعوى ولا يبنى على ما مر فيها أولا وان يمت من ادعى أو وكلا يؤخذ في دعواه حيث وصلا وهكذا ان ترك الوكيل يبنى على الدعوى الذي يقول والمدعى عليه ان مات بنى وارثه على الذي به اعتنى وان يك الحاكم وارثا هنا
والمدعى عليه ان مات ومن
فالمدعى يطلب للوارث
خاصمهم مع
يره ثم بنى د ادعى من ماله له الثمن
بحسب ما له من المـ
سيراث
سعي
وان يمت من ادعى والمدعى عليه ممن للتراث قد يدفع ما عليه للوارث موزعا بحسب الميراث وفى شهود شهدوا عدولا مع حاكم فعاين التبديلا فارتكبوا كبيرة أو أشركوا أو أنهم تجنن وا أو هلكوا غذاك لا يقدح في قبولهـ قبل وقد أنته فى تعديلهـ لكنه على الخصوم يحكم قيل سوى الرجم بها لا حتى ولو قد غاب بعض الشهدا في الرجم لا يحكم فيه أبدا ومن أتى بشاهد ثم وجد سواه لكن بعد موت وشهد
لزم
يرجم
يحكم فيه بالأداء من حـ
ــكم
وجاء بالثاني فحقه والمدعى ان مات بعـ د ما أتى بشاهد مقاله قد أثبتـ
وقد أتى وارثه بالثـ
ناني
خانه كاف لدى البيـ
بان
والمدعى عليه ان مات وقـ
شهد بالحق عليه من شـ
ــهد
وجئ بعد موته بالثـ
اني
فالق
ـول منهم ثابت الأركان
وحاكم يموت بعد ما شـ
لديه عدل في حضور من جحد