فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

126

وان أتى الحاكم بعد الحاكم يبنى على الجارى من التخاصم وان يكن غير أمين أو عزل بحدث أو بارتداد حين ضل فانه يستأنف الدعوى ولا يبنى على ما مر فيها أولا وان يمت من ادعى أو وكلا يؤخذ في دعواه حيث وصلا وهكذا ان ترك الوكيل يبنى على الدعوى الذي يقول والمدعى عليه ان مات بنى وارثه على الذي به اعتنى وان يك الحاكم وارثا هنا

والمدعى عليه ان مات ومن

فالمدعى يطلب للوارث

خاصمهم مع

يره ثم بنى د ادعى من ماله له الثمن

بحسب ما له من المـ

سيراث

سعي

وان يمت من ادعى والمدعى عليه ممن للتراث قد يدفع ما عليه للوارث موزعا بحسب الميراث وفى شهود شهدوا عدولا مع حاكم فعاين التبديلا فارتكبوا كبيرة أو أشركوا أو أنهم تجنن وا أو هلكوا غذاك لا يقدح في قبولهـ قبل وقد أنته فى تعديلهـ لكنه على الخصوم يحكم قيل سوى الرجم بها لا حتى ولو قد غاب بعض الشهدا في الرجم لا يحكم فيه أبدا ومن أتى بشاهد ثم وجد سواه لكن بعد موت وشهد

لزم

يرجم

يحكم فيه بالأداء من حـ

ــكم

وجاء بالثاني فحقه والمدعى ان مات بعـ د ما أتى بشاهد مقاله قد أثبتـ

وقد أتى وارثه بالثـ

ناني

خانه كاف لدى البيـ

بان

والمدعى عليه ان مات وقـ

شهد بالحق عليه من شـ

ــهد

وجئ بعد موته بالثـ

اني

فالق

ـول منهم ثابت الأركان

وحاكم يموت بعد ما شـ

لديه عدل في حضور من جحد