فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٣١

- 131

أو أنه في ذاك بالخيار ما بين الاستيداع والاقرار ويشهدن آخـ آخذها لو أشركا مودعها أو جن أو قد هلكا

وقيل، لا يشـ هد لما كفرا

مودعها أو عقله تغـ

وان يكن مودعها قد اعترف بخطأ فيها أو زورا اقـ

فهل لمن قد اودعاها يشـ

وألغيت ان أخذت من عبـ

ـــيرا

ترف

هدا فهاهنا خلافه فيه بدا

أو نسوة أو مشرك ذى جحد

وان هما في هؤلاء أودعا ضاعت هنا فلهما لن ترجعا

وضمنا اذا لهذا اعتمـ

دا

الا بأمر من له قد شهدا

ولا يصح لهما أن يفع

ــلا

لكن بأمره الضمان بطـ

ــلا

ــلا

وان يقل ردوا شهادتى الى مودعها فيكم فهذا أهم وقيل، ان لم يتواروا عنهم ردوا اليهم وهم بهـ

ا هم

أعنى اذا ما شهدوا بها فعن أنفسهم ليس بايداع زكن وجاز من مخالف في مثـ له ايداعها ومشرك في شـ

كله

باب

في التزكية

باد

وحيث عم الاختلاط والفتن وشاع في الأنام تعطيل السنن وظهر الفساد في البلاد واشتهر الظلم من العبـ والعدل في الشهود في نص الخبر وفى كتاب الله شرط معتبـ فينبغي للحـ اكم المقصود يسأل عن تزكية الشهود يسأل عنها معلنا ومن أسر ليقبـ ـل الأمين دون من أصر والأمناء هم يلون التركيه وردها من غيرهم علانيه