فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

132

1

وقال بعض من تجز شهادته تجوز أيضا في الورى تزكيته

ولم تجز من النس النساء وحدها الا اذا كان الرجال عندهـ

ولم تجز من العبيد مطلق

L

ومن أب لابن عليه أشفق

له حظ لدى الخص ومن

ومه

ترد تركيته المذم

ومه ائتمن

ـلا

ولا يزكي راهن من ارتهن ولا أمين للذى منـ

ولا شريك لشريك

ه ولا خليفة ولا الذي توكـ

ولا مقارض لمن له سى ولا مودع لمن قد أودعـ

ولم تجز تركية منهم لهم في كل ما به يعـ

وان يزكوهم بغـ

ومن تكن في يده أم

ير

ود نفعهم

ما ذكر جاز بلا نفع هنا أو دفع ضر

انه

فدخلت بفع

له ضمانه

ــلا

فذهبت معـ ه بغصب المغتصب وربها خاصم من قـ د اغتصب وجاء بالشهود ربها فلا تصح ان زكى الأمين مثـ وهكذا الشريك والمقارض في مثل هذا استبان الغـ ولا يزكي شاهد لصاحبه فيما شهادتاهما تكون به وقيل، بل تجوز منه مطلقا وبعضهم

وجائز تزكية الشـ

وواحد يزكه اثنـ

هود

ان

امض

في المنع منها أطلقا

من قبل أن تشهد في المحدود

وجاز أن يزكيا الثاني

فهم بهذا الحال مثل الأربعه وواحد لواح

ورجلان ركب

قبيله معلومه فهى بهم مقبـ

وان يكلف الشـ هود يحضروا مزكيين فضلهم مش

ـد قد منعه

سوله

تهر

فلزمت ولاية الشم

هود

عليه أمضى الحكم في المشهود

لأن عدلهم لديه حص

ـلا

من غير ما تزكية وقيل، لا

وان يكن صدق للشـ

هود

من يدعى عليه في المحـ

دود