فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

- 134

1

لا نقبل التجريح من غير ثقه وان يكن هنا الفؤاد صدقه لا نرتضيه من أمين واحد يجرج الاثنان كل شاهد وجاز تجريحهما لآخر من بعد تجريح القوى الفاجر وجازت النسا مع الرجال لا في انفرادهن فى ذا الحال ولم يجز من العبيـ منزلهم في الدين أعلى مرتقى

والمدعى عليه قوله هـ

هد

د لورقى

لأنه لنفعه قد جلبـ

لكنه ان ادعى التجريح

كلفه القاضي هنا التصحيحا

يقول، احضرن من يجرحوا ورد قولهم اذا ما جرحوا

وان يكن لمن يدعى التجريح

حتى اذا ما شهدوا صريحا

أمضى عليه الحكم لا يلتفت وقيل ما لم يجر حـ كم ينصت كلهم مجرحو وقد أتى بأمن اء أظهروا تجريحه بقولهم معتبر وذلك القول لمن قد ادعى عليه جاز فى شهود المدعى

والمدعى أن قال في من جرحوا شهوده

وان أتاه بمجـ

وانما التجريح بالكبـ

رح لمن زکي شهود المدعى جاز اذن

سيره

لا خلق السوء وضعف السيره

ولا بما الشـ هادات ترد من غير ما كبيرة حين تعـ

ولا مخالف بما قد خالف

ــد

مذهبنا وهو بدينه وفى

والأمنا ان عرفوا الحق لدى من شهدوا ولم يقولوا فندا ولم يكونوا عندهم عدولا وطلبوا التجريح أو تعديلا جاز لهم ان جرحوا وجاز ان هم تركوا وذا هو القول الحسن والمدعى عليه ان ابدى اللدد فقال مشرك وعبد من شهد أو نحو أطفال ومن تجننـ كلفه الحاكم أن يبينا ان لم يكن يعرف للشهود أولا فقـ

وله من المردود