فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

- 139 -

واثنان يشهدان قد حلفا زيد بعتق عبـ ــده

فانصرفا

و آخران شهدا أن فعلا ما عنه في قولهما قد ائتلى

والأولان رجعا فيحـ

كم

عليهما بقيمة تسـ

والآخران ضامنان آن همـ

قد رجعا من دون من تقـ

سلم

دما

رجا

ر الذنوبا

ان شهد اثنان بأن تزوجا فلانة زورا فراما المخـ فلير جعا في ذاك وليتوبا الله فهو يعف ويضمنان ما هنا ا توارثا بعد مماته لمن قد ورثا صداقها عليها قد فرضا ان كان بالطلاق حاكم قضى أو لم يكن مس فنصف ما شرط أو غير مفروض فمتعة فقط وان هما على الطلاق شهدا والزوج حى ثم وافاه الردى فرجعا لم يضمنا ارثا هنا هذا الذي الأصل له قد بينـ

وذاك ظاهر اذا

وان هما بعد الممات نطقـ

هي

ادعت

طلاقها وللشـ

بأنه كان ثلاثا طلق

L

هود ابتدعت

فيضمنان ارثها ان رجعـ

لأنه بقولهم قد منعـ

و شاهدان شهدا أن قد حلف و بطلاق البت كان ذا الحـ

لا تدخلن منزلا حد لها و آخران أثبتا دخولهـ

الكل فان الحكم فرجع

?

في نحوها فراجعن ذا الأثـ

ومن على الزوجة يدعى الفدا وقد أتى بشاهدين شـ

لف

هدا

يسلما لها الصداق أجمعا

فوقع التفريق ثم رجعـ

وما لزوجها رجوع

أبدا دون ارتجاع أو نكاح جددا

لو علمت رجوع ان ادعت فداء أو طلاق

الشاهدين تبعده منهـ

يجوز للزوجين أن يعودوا ان علما بما اخترى الشـ

بدون ذين

وبينت فاثبت الفـ

راقا

هود