فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

1

ان رجع الشهود أو لم يرجعوا اذ أصل قولهم هباء بلقع قلت ولكن ان جرى الحكم ولم يكن رجوع الشاهدين قد علم فما له من عودة عليها دون ارتجاع ضمه اليهـ

لأنها في الحـ كم غير زوجته فهـ

وما لها تزوج بغـ

وما له تزوج بخـ

وان يكن هذا الذي قـ

ـد

تعتد ثم تتزوجن

يره

امسه

و بذا يبيح من براءته

أو تعلمن فكهـ ا من أسره

أو اختها وهي به ملابس

د ادعى فداءها والشاهدان رجعـ

لأنما الاقرار منه عنـ

وليتزوج أختها ان انقضت عدتها التي عليها فرضت وشاهدان لف ــــــــــلان بكذا على فلان رجعـ اذ نفذا

فيضمنان تالفا بهم ومـ

وان يتوبا فالذى ينمـ

فلا و

أغله وكل ما منه نمـ

عليهما بعد متاب حصلا

وأن يمت من أتلف ا عليه مع كونهم في الحكم وارثيه فلا ضمان بعد توب اذ رجع ذا المال بالارث اليهم واجتمع ولهما فى السر يأخذانه ممن له قد شهدا في شانه

ا شريك فنصيبه عليهم

ا مدروك

وان يكن لديهم وأن يكن مات الذي قد شهدا له ومن عليه وارثا غدا فلا ضمان والذى قد أشركه ضمان قسـ مه عليه أدركه ماله اذ حاز ما قد حرما

ولهما أن يأخذا ما عزم

من

وان يرث من شـ هدا عليه تابا

و

ـــــــــــاد ماله اليه

وان يكن له شريك يغـ

رما

حظ شريكه له متمم

وان بأرض شهدا مش

اعا

فنزعت من ربهـ ا انتزاعا

ضمانها عليهما قد وقعـ

لربها اذا هما قد رجعـ