فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٤١

141 -

لاص

و شاهدان شهدا على رجل بأنه لخالد ظلما قتـ فنفذ الحكم بقتله وما طال الى أن رجعا وندما فيقتلان وهو القصاص وقيل في ديته الخـ وان يك الراجع واحدا فقط فانه يقاد فيه ويقسـ وقيل بل تل زمه فيه الديه وقبل نصفها وفاق التعـ

ديه

ــل

وان هما قد شهدا بالقتل خطا فيقضى بثبوت العقـ فيغرمان لهم ما دفعـ اذا هما عن المقال رجعا وان يجرح شهدا فيغرما ديته بحسب ما قـ د لزما

من الذين قولهم يعتم

ورجل وامراتان شـ

هدوا

فرجعت احداهما من بعـ

دما

جرى القصاص اذ به قد حكما

سلم

لما

خبر جوعها هنا تسـ

لو لم تكن قد شهدت معهم

ديته، وهو المقال الأقوم جرى عليه القتل حكما لزما

وقيل نصفها وقيل المربع ورجح الأول وهو الأرفع

وان هما رجعتا فالضعف وبرجوعه يتم

النص

وان يكن أربعا رجعت

ثنتان لا ضمان فيه ثبتـ

الا اذا ثالثة قـ

ع عليهن ثبت

وان يكن قد رجعن أجمعا فالنصف بينهن يغر من معا

رجعت منهن فالرب

وبرجوعه يک

النصف ــون

عليه لا يحط منا

رف

وهكذا ان كان مع

اعدا فبينهم نصف

نصفان

أربعة من الشهود الأمنا قد شهدا في محصن على زنا

وقد جرى الحكم عليه خرجم فرجعوا والكل آب بالنـ

فانهم به يقت

وأن يكن وارثيه امتنعـ

لونا

وقال بعض بل له يدون

ميراثهم بلا خلاف وقع

دم