فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

- 142 -

وان يك الواحد منهم رجعا فانه يغرم منه الربع

وان على بكر فارش الجـ

وان

لد

يلزم حسب ما مضى في الحد

هم قد رجعوا من بعد ما قد شاع الامام فيه تممـ

ويغرمون دية القتي

وقيل ما عليهم ان تمم

ـل

أولا يتمه ببعض القيـ

ــوا لأهله من دية تسـ

ضمانه

محـ

ررا

الا الذي قبل رجوعهم جرى يلزمهم وان هم قد شهدوا على زنا وشهد اثنان بأن قد أحصنا يسلموا ديته ان رجعوا في تة بينهم توزع أو يلزمن شهوده من الزنا نصف ونصف من يقول أحصنا وما على الشاهد بالاحصان عن بعضهم شيء من الضمان واثنان يشهدان أن ذا الرجل طلق زوجته ثلاثا فقبل وأمناء يشهدون أربعه يوطئها بعد طلاق أوقعه فهو يحد واذا الكل من بعد رجم فهنا الوقت وسع

رجع

وذاك ان شهداء الوطء لا يرون أنه الزنا ما فعـ و شاهدان فلان جامعـ

لا

زوجته لا يضمنن ان رجعا

وليس في شهادة الطلاق ما يوجب رجما فنقول غرما والحكم بالرجم بحق قد جرى فمن هنا الوقف بها تقررا

وان هما قد شهدا على أحد بأنه قذف حرا فليحـ وان هما على شراب الخم قد شهدا فرجعا فى الأمـ

فلا

سلم

يحدان ولكن تزم ديته غرما له وان على السارق يوما شهدا فقطع الامام في الحد اليدا ا فيضمنان لليد والقطع لم يلزمهما في المشهد

خرج

وهكذا كل شـ هادة أتت توجب اتلافا وتعزيرا ثبت