فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٤٣—
فان فيها الغرم حين يرجع أصحابها ما بينهم يوزع
أما المزكون اذا ما رجعـ
وان بدا رجوعهم وقد جـ
الشـ وان يكن قد رجع
ــوا
ري
هود
والحكم لم يجـ فلا يوقع
عليهم الضمان فيه
روا
معهم ففيهم غرمه مردود
وان يكن بعض المزكين رجع كان عليه قسطه مما وقع وان يكن بعض الشهيدين تبع قول المزكي في الذي فيه رجع
فانه يأخذ منه نصف
و مودع شـ هادة فيرجـ
وما عليه من ضمان وقعـ
قد كان في رجوعه قد غرما
من بعد حكم ضامن ما يقع
ان كان من أودع فيه رجعا
الا اذا من بعد كان قد رجع يغرم للمودع فيه ما وقع والأمناء جرحوا المشهودا فعاد قولهم هنا مردودا ولم يكن حكم بهم وقد ذهب حق ولو هم شهدوا به وجب لأنه لولاهم استحق
فرجعوا فيضمنون الحقـ والترجمانان اذا ما رجعـ
من بعد حكم ضمنا ما وقعا
elin
باب
في ضمان الحـ
Likels
الحكم بالجور من الكفر فلا يدنو اليه رجل قد عقـ
ـــــلا
ــرم
خانه عنـ د الاله ضامن لكل ما يقضيه وهـ و خائن حتى ولو سقط عنه الحكم أمرا به يلزم فيه الغـ فانظر الى الناشز عن زوجته اذا لم تكن في النفس من رغبته فدفعت أموالهـ ا له خدا عن نفسها فكان أخذه اعتـ يثبت في الحـ كم له وينزع في يوم ما لظالم من يشد
دا
فع