فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

- 144 -

-

وآخذ الرشوة في الأحكام مرتكب لأشنع الحرام ومن على شهادة قـ د ارتشي فانما أمعاؤه نارا حشـ

ومن على فعل حرام أخذا بطينة الخيـ

وان يكن بالمشركين قد

ال بطنه غذا

كم

أو بالعبيد أو بأصحاب اللمم

فهاهنا ان كان بالأمر علم يضمن أولا فالضمان ما التزم والمشركون يضمنون ما حكم بقولهم ان لم يكن بهم وهكذا العبيد في رقابهم ضمانه يأخذ من أربابهم أما اذا كان بأطفال أو بنساء فهنا الغرم

كم

لزم

وبالمجانين اذا ما حكما يضمن أم لا فالخلاف رسما

وكل من أسقط عنه الغرما فانه

و ضامن أيضا اذا ما حـ

كما

ذاك الحـ يرد

كما

بشاهد مع

يمين الخصـ

ـــما

باب

في اليمين

وانما اليمين في الأحكام آخر ما يقطع

للخصر

حـ

ام

ريم

سليم

ما بعدها شيء سوى التسليم للحكم والأداء للغـ واعلم بأن شأنها عظيم لا يستخف أمرها فقاطع بها لحق مسلم موضعه قد حاز من جنهم وانها للخـ ائنين مهلكه وانها ممحقة للبركه قاصفة للعمر بين الأهل بلا قعا معنى حديث نقلا

وأنها قاطعة للنسـ

وانها لتذر المن

ــل

ازلا

L

فلتك فيما تدعيه صادقا وبالصواب اذ تجيب ناطقـ وان تكن أعطيت فصل الحكم فلتك عارفا بمرقى السهم

فكل ما الدعوى

فالزم اليمين من ينفي