فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٥١-
101
وبعضهم لذى جنون ادعى وكيتيم فيه بالعـ دل سع يجوز للحاكم أن يحلفا فيها يمينا أن جميعها نفى وفى امرئ على رجال ادعى وكان في الدعوى عليهم نوعا له يمينا ان نفوه أجمعا
يجوز أن يحلفنهم معـ
باب
اليمين على البتات
وكل ما باشره الان ـــان من نحو الشرا والبيع أو كان ارتهن لاق وهبه وقسمة المال وعتق الرقبه
وكنكاح وط وما به الحق فى الصـ
كذاك ما سعه معيبـ
كذا على الذي يكون بيـ كذاك ما أتلفه صبيـ
فات
فحلفه فيه على البتـ
L
انه
يحلف بالقطع لينفى العيب
ات
ا
اد أعبده
ده
أمانة وكفس
ان ادعاه المدعى قد ض
يعا
أو كان قد أفسده حيوانه لحفظه أو آمرا من أوقعا
فحلفه عليه بالقطع وما لم يهملنه يحلفن ما علم
وان تك الدعوى أتت من قبل موروثه فالحلف بالعـ لم جلي وهى سواء فى المعـ
املات اذا ادعى أو في التعـ
ومثله الوكيل فى التقـ
ديات
دير
وقيل بل تلزمه اليمين له ان كانت الدعوى على المعامله وان تكن من قبل الأجـ وكل ما لم يك في ه باشرا بنفسه فالخلف بالعلم جرى وان أتى البيان بعد الحلف ففيه خلف وقبوله اصطفى وقيل ان نفى البيان أو ترك بنفسه ومقصد الحلف سلك