فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٥١

-

101

وبعضهم لذى جنون ادعى وكيتيم فيه بالعـ دل سع يجوز للحاكم أن يحلفا فيها يمينا أن جميعها نفى وفى امرئ على رجال ادعى وكان في الدعوى عليهم نوعا له يمينا ان نفوه أجمعا

يجوز أن يحلفنهم معـ

باب

اليمين على البتات

وكل ما باشره الان ـــان من نحو الشرا والبيع أو كان ارتهن لاق وهبه وقسمة المال وعتق الرقبه

وكنكاح وط وما به الحق فى الصـ

كذاك ما سعه معيبـ

كذا على الذي يكون بيـ كذاك ما أتلفه صبيـ

فات

فحلفه فيه على البتـ

L

انه

يحلف بالقطع لينفى العيب

ات

ا

اد أعبده

ده

أمانة وكفس

ان ادعاه المدعى قد ض

يعا

أو كان قد أفسده حيوانه لحفظه أو آمرا من أوقعا

فحلفه عليه بالقطع وما لم يهملنه يحلفن ما علم

وان تك الدعوى أتت من قبل موروثه فالحلف بالعـ لم جلي وهى سواء فى المعـ

املات اذا ادعى أو في التعـ

ومثله الوكيل فى التقـ

ديات

دير

وقيل بل تلزمه اليمين له ان كانت الدعوى على المعامله وان تكن من قبل الأجـ وكل ما لم يك في ه باشرا بنفسه فالخلف بالعلم جرى وان أتى البيان بعد الحلف ففيه خلف وقبوله اصطفى وقيل ان نفى البيان أو ترك بنفسه ومقصد الحلف سلك