فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

152

فانه من

د ذا لم ينصت ــــــــدع على من ادعى بأن حلفه

البـ

ـــــــه أن أثبت أو لم يثبت

اكم يبينن

وان يكن لم يجد البيـ

انا

حلفه ما أخذ الأيم

انا

ثم يحلفنه ان أنكـ

را

للحق حيث عاد دعواه اختري

فان يبين

والمدعى عليه يدعى الوفا أو قال قد تركه لى أو عف

وان يكن قد ادعى فأنكره فجاء بالبيان فيما ذكره

والا حلف غريمه وليدفع الحق الوفى

ثم ادعى وفاءه يبين

ثم يحلفنه ان شـ

باب

أو لم يجده لحصر الحق هنا

وسلم الحق له وغـ

في رد اليمين

والمدعى عليه آن رد الحلف على من ادعى ففي ه يختلف ول اليمين عن موضع لها به التمكين

قيل لا تحـ

والبعض قال الرد فيها جائز والعدل في هذا المقال بارز

لكنه يثبت فيما علمـ

L

ولو تعديا ولم ينبهمـ

دا

والمنع فى المجهول حتما ويرى في التعديات الرد بعض حجرا من ادعى على امرئ قد أفسدا في ماله تعـ دية تعمـ عليه ما استكانا والمدعى لم يجد البيـ تلزمه للمـ دعى اليمين وردها عليه لا يكـ

والمدعى

انا

ـون

لأنه لا يقطع الدعوى هنا اذ قدر الافساد ما تعينا

اد

اد

ومن يكن أقر بالافسـ ثم ادعى الغرم لذا الفس فقال قد غرمت لي لكن بقى شيء فخذ منى يمين المتقى