فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٦١-
161
وحبسه يلزم ان تمنع
حتى يزيل ضره وينز
ومن تمت دابته في الدرب يزيلها جبرا ولو بالضرب
تأخيرا
وهكذا اذا تضر الغيرا يصرفها ولم يصب ومن يمت وليه وليس له مال يكفننه ثم يحمله
ويدفننه كما قد وجبـ
ودافع عن نفسه فقت
والجبر محتوم له اذا أبي
ــلا
طالبه أن سبعا أو رجـ
لا يلزمنه الصرف في التحقيق لو أنه فى وسط الطـ
ـلا
ريق
وان يكن في غير دفع قته أزاله لو قتله قد حل له
ومن عليه من معاملات واجب حق أو تعـ
وقد أبى من الأداء حبسـ
وما له قبل الأداء مخـ
ديات
حتى يؤدى راغما مبتئسا
رج مع وجده فان يؤدى يخرج
ادا
وان يكن أدى الى غريمه أو أنه أرضاه في تسليمه ليس له الخروج من ذا الحبس الا باذنهـ م وطيب النفس ولم يكن لأمرهم منقـ وان يكن فى الحبس قد تمادى فالخلف هل يمسك عنه الحاكم حتى يؤدى الحق وهم راغم أو أنه ع من أمواله ويدفع الحق على كمـ
س
كماله
ومن عن الحبس أبى أن يقبلا يجبر بالضرب الى أن يدخلا
وقيل في المعاملات يؤمر يدفع حقه وليس يجـ
بر
ومن عليه الحق وهـ
و يطلب تأخر
يره كي يتسنى المطلب
مدعيا لعدم الحضـ
وقيل بل ثلاثة أيام
لحضرى لازم المقـ
ـور
فالرأي للحاكم في التأخير
اما
والبدوى سبعة الأيـ
سام
لبعده يعطى على التمـ
سام
ويحبسنه
اذا تم
الأجـ
ــل
ولم يؤد ما عليه ومطل
(م 11 – فتح الأكمام)