فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٦١

-

161

وحبسه يلزم ان تمنع

حتى يزيل ضره وينز

ومن تمت دابته في الدرب يزيلها جبرا ولو بالضرب

تأخيرا

وهكذا اذا تضر الغيرا يصرفها ولم يصب ومن يمت وليه وليس له مال يكفننه ثم يحمله

ويدفننه كما قد وجبـ

ودافع عن نفسه فقت

والجبر محتوم له اذا أبي

ــلا

طالبه أن سبعا أو رجـ

لا يلزمنه الصرف في التحقيق لو أنه فى وسط الطـ

ـلا

ريق

وان يكن في غير دفع قته أزاله لو قتله قد حل له

ومن عليه من معاملات واجب حق أو تعـ

وقد أبى من الأداء حبسـ

وما له قبل الأداء مخـ

ديات

حتى يؤدى راغما مبتئسا

رج مع وجده فان يؤدى يخرج

ادا

وان يكن أدى الى غريمه أو أنه أرضاه في تسليمه ليس له الخروج من ذا الحبس الا باذنهـ م وطيب النفس ولم يكن لأمرهم منقـ وان يكن فى الحبس قد تمادى فالخلف هل يمسك عنه الحاكم حتى يؤدى الحق وهم راغم أو أنه ع من أمواله ويدفع الحق على كمـ

س

كماله

ومن عن الحبس أبى أن يقبلا يجبر بالضرب الى أن يدخلا

وقيل في المعاملات يؤمر يدفع حقه وليس يجـ

بر

ومن عليه الحق وهـ

و يطلب تأخر

يره كي يتسنى المطلب

مدعيا لعدم الحضـ

وقيل بل ثلاثة أيام

لحضرى لازم المقـ

ـور

فالرأي للحاكم في التأخير

اما

والبدوى سبعة الأيـ

سام

لبعده يعطى على التمـ

سام

ويحبسنه

اذا تم

الأجـ

ــل

ولم يؤد ما عليه ومطل

(م 11 – فتح الأكمام)