فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٦٢162
اكم
رفا
ما
وان يكن بعد اجتهاد علما اعساره أجله بحسب وراهن لأحد أصلا فحل ورام بيعه وقد حل الأجل فارتفعا لحاكم يؤجله أربع جمعات يؤد الحق له
ثم ينادى فيه باستقصـ
وقيل هذا راجع للحـ
ومن يكن بما عليه اعتـ
وباعه في ثمن الف
ــداء
ينظر منصفا لدى التخـ
اصم
وفى يديه ما يكافي للوفا
فلا
يصح جبره أن يدفع
ذاك الذي في يده قد رفع
بل يجبرنه للأداء مطلق
وان يك الطالب لما مطله بين أنه الذي قـ
أو لم يزل في حبسه موثقا
د كان له
وأنه
من
ملکه
نزعه
ألزمه القاضى هنا أن يدفعه
باب
في الحبس
د مبطل
والحبس لابد لهذا الحاكم منه لردع ما طل وظالم يتخذونه بوس ط المنزل في مأمن من متعـ يشرى وبيت المال أولى بالثمن وان يكن من مالهم فهو حسن ويحفرونه بحسب ما يرى من قام منهم بمصالح الورى في موضع ليس به طين وما وليس يخشى منه أن ينهـ لوا له بناء يمنع من اقتحام من به يستودع لا نرتضى لأمرنا خؤونا
وليجع
يتخذن الحارس الأمين
وللنسا حبس وحبس جعلا لمن يكون الأمر فيه مشـ
دما
كلا
لا تحبس الأنثى محبس الرجل ولا هما أيضا بحبس المشكل