فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٦٥—
165
-
فان رأى فى الحق أن ليس لهم أن يحبسوه لا يطيع قولهم وترك من أقر اذ تعدى في الحبس جاز ان رأوه أجدى
وان
هم
قد أخرجوه هل يرد
وان يكن عنه انتفى ما
عليه لكن غيره به ره
من بعد أخذ الحق فالخلف ورد
يمضى عليه حبسه المقـ
دم
بما يكـ
ون ثابتا لديهم
ان
وان يكن أخرجه السجان ليستريح أو عراه
أو كان قد ضيعه حتى خرج يؤدب السجان لموضج وعج جاز له اخـ وان يكن يعلم أنه ظلم
ومن الى المحبوس أدلى
m
والحبس فيما أوجب التأديبـ
راجه ان اكتتم
لو لم يتم ما أراد أدبا
تسعة عشر حدها تقريبا
والحبس فى الموجب للتعزير ما دون الأربعين فى الكثـ
في الحبس أياما وعنها لا ترد
الظالم والمظالم
وفى النكال دون خمسين يجـ وقيل بل الى اجتهاد الحاكم بحسب ولا يرد الحـ اكم الاذن الى اذا أخرجه من قد فعلا خصم من بعد أن أخرجه لو اجتهد ورخص البعض ولكن لا يرد
والخصم دون اذن حاكم له أدب ان أخرجه وحله لا يحبس السجان كل من أتى لحبسه دون بيان ثبتا اه بأمينيين على ما حكم الحاكم حبسا قبلا
وان أتـ
أو جاءه مع
ام حصلا
أمين قد حمل بطاقة الحاكم في الحبس قبل أما اذا جاء بها الخصم فلا يقبلها فالاتهـ وليلغ غير ذا من الأحوال فلا يجوز خبر الأطفـ ولا المجانين ولا العبيـ ولا النسا في قولنا السـ
د
ولا يجوز فيه أهل الجملة وكل من يرد فى الشـ
ال
ديد
هادة