فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٦٦- 166 -
وجاز فى اخراجه الأمين ان أرسله الحاكم للذى ائتمن وأجرة الحارس بيت المال أولى بها من سائر الأحوال
وهى على حارسه محـ
وان يكن أخذها لخـ
رمه من مال مسجون وان قد خدمه
دمته أو لخروجه لأجل راحته
أدبه الحاكم حسب ما يرى زجرا له عن فعله الذي جرى وان جرى الخلاف فيمن سجنا ما بين حاكم وبين الأمن
اه فيه وبعضهم يقول بل يكفيه
وا
بعضهم يرى بقـ فانه من سجنه لا يطلق حتى على اخراجه يتفقـ وان عمى على الذي قد حبسا يخرج أو يرد ان زال الأسا اما لخوف موته بالبرد والحر لا يخرج فيما عندى ومن يمت وليه فى حبسـ يؤخذ فى اخراجه بنفسه ثم يلى تجهيزه كما وجب وان يك الحبس لموته سبب وزاحف للحبس كى يكسـ ليخرج الذي به من الورى غاب بالخسران ذاك الغاشم
نكل حسب ما يراه الحـ
ساكم
والمتغلبون ان ظهـ
رنا
عليهم وأرضهم قهـ
رنا
نخرج من فى حبسهم من البشر من غير تفتيش لما قـ د استتر
أما الذي حبسه أشرارنا
4
يخرجه من حبسه اعتبارنا
وه وذهب
فان رأوا حبسا عليه قد وجب رد والا ترك وجاز حبس العبد ان هو اعتدى من غير ان نستأذنن السيدا وجاز للحاكم أن يحلفا شخصا دعى للحبس لا يختلفا ومن على امتناعه على القضا جرى عليه الحبس من أهل القضا جاز له الخروج للصلاة والصلاح المـ المال في أوقات ومثله من طلب وا استخلافه هو برى فى تركه استعفافه