فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٦٧- 167 -
1
وامرأة تحبس وهي ترضع فحبسها هو المكان الأوسع تحبس حيث لا يضر الولدا فضره ليس يحـ
ل أبدا
الا اذا هم يجدون مرضعه يأتجرونها له لترضعه
وأمه ترد في
حبس
خانه
تبيت مـ
لكنه
أمينه مع
ان لم تكن به تخاف مباسا
أو زوجها مع عدم الأمينه
ا تحلف أن ترجع في صباحها بحبس ها المعرف
ولا يصيب زوجها التـ
وجائز قيل بأن
لاقي
وان تكن قـ د طلبته لم تصب وواجب لها عليه ينفقـ
وقيل لا يلزم في انفاقهـ
في حبسها في مدة الوثاق وقتا معينا اذا ما سأله وصاله ما لم يكن منه الطلب لقا في مدة الحبس الى أن تطـ في الحبس أو تخرج من وثاقها
وان جرى الحبس عليه فأتت تطلب حقها فلا شيء ثبت وقيل بل تصيب يوما واحدا ليلة من أربع لا ماعدا مع وامرأة تحبس ليلا فظهر حمل بها تخرج ان خيف الضرر وحبست في واسع ولا يصح في خطه حبس لها اذا اتضح لأنه به يخاف أن يصل من كان منه الضر يخشى ان وصل
باب موجب الأدب
احه
وكل لهو موجب للأدب وكسره الحجر ومثل اللعب وكالتغنى وكذا النياحه وكل لفظ علموا استقبـ لا القذف ان القذف فيه الحد وفى الظهور ليس منه بد وكل ما أدى الى المقـ من قول أو فعل هنا التأديب له
اتله