فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٧١-
171
وداخل فى ثوب غير زوجته ونحوها التعزير حق فعلته
وعزروه ان يكن قد مثلا بقاتل وليه اذ قتـ
ــلا
وعزروا على الكبير مطلق
والجلد دون الأربعين حققـ
و دون سبعين على مقـ
ال
وقال بعض فيه كالنكـ
ال
باب
التكال
اما النكال فهو لاجتهاد من قام بالصلاح في العباد فيه يراعى جانب الأفعال وجانب الف اعل في الأحوال فيبذلون الموسع فيما اجتهدوا وينفذون فيه ما قد حددوا فان رأوا أن يغلظ وا الكلاما أو يودع السجن ولا ملاما
و ان يشاءوا ضربه فليضربوا
بحسب
ما
يرونه
يس
توجب
وقيل لم يبلغ به خمسينـ
والقول عند من نفى التعيين
موجبه الكبير كالتعـ
زير
ينكلن مقارف الكبـ
ير
كجعله يديه بالتعـ
دية
في غيره وأكل نحو الميتة
وضربه وغصب مال والزنا وسرق وشرب خمر معلنا ان كان في الكتمان هذا شربا أولا فان الحد فيه وجبـ كذاك أهل فتنة ينكلوا ان أخذوا سلاحهم فعلوا لو لم يكن بينهم تلاقى النك فما لهم من ال راقي ومانع الحـ ــق كذا ينكل وطاعن فى الدين بل ذا يقتـ
ل
من زوجها لغيره مصاحبه
وابق من ربه وهارب
وهارب بامرأة أو
بصبي
أراد منه السـ
وء في المنقلب