فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٧٢—
172 -
وان يكن قد قص دا التزوجا لا غيره اذ باتفاق خرجا فلا ينكلا بهذا والأدب يكفى لمن أدلى بنحو ذا السبب ومفسد الانسان بعد موته ومفسد الأموال في سطوته لما مالا ولا أذاق نفسا عطبا
وقاطع الطرق وان لم يسـ وبائع حرا ومشـ
تريه
أو غيره مما الحـ
و آكل ذاك ومن آواه وحاكم به لمن جنـ
ومت
أو أنه في
J
رام فيه
اه
زوج بذات زوج دة تزوجا أو نحو عمة وما تحرجا
أو زوجة ابنه لدى الخروج
أو من عليه حرم الرضاع أو قد أتى بالصهر الامتناع
أو أنه لنحو خمس جمعـ
وناكح بعض المجود
وعاقد ومن بهـ
ومتعر عامدا للنـ
سيات
أو زوجة ونحو أختها معا
وشاهد نكح المحرمات
ان كان نهج العمد فيه نهجا ا تزوجا
ـــاس
ومن رمى الانسان بالأنجاس
في جسمه أو ثوبه أو مائه وفي طعامه وفى انائه ومن ينجس مسجدا أو فسدا في ماله أو مال أجرا بدا أو سارق له ومال المقبره أو ضيق السبيل أو قد حفره وناصت خشبة أو حجرا ختلف المال بها أو كسرا وقاعد فيه وفى الأسواق بضر والمرار والسـ ومن تواطى مع فتى ليدفعه فوق امريء تلاعبا ليصرعه
وجاعل صفقلة لأحـ
فبلغت للثوب أو للجس
وبازق له وان بمـ
ــاء
واق
أصاب للجسم أو الرداء
ومن حثا نحو تراب وصلا ثيابه ففى الجمي
نکلا
ومن أقرانه قد فعلا تعدية بينها وفصلا