فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٨٠-
180
-
فيؤخذ الحق له بدون ما اذن اذا لم يك ضر يحتمى ومن يكن عليه حق وجب أخذه الأشرار لما ضربا
فلينظرن أهل الصلاح فيه وما الى الأشرار لا يكفيه فيأخذن الحق منه ثانيه وأدبوا فيما اجتروا علانيه
والطفل والنساء والعبيد يؤدبوا والضرب لا يفيـ
مس
د
تحق
وموضع يخرج فيه الحق لا تبحثن هل ذاك فامض ولا تقعد ولا تغير ما لم يكن قد صح فعل المنكر وان أمينان بخير انكا بموجب الحق فكن هنالكا وقيل بل يجوز أن تقعدان عاينت أخيارا بلا بحث زكن مع انتفاء الريبة قعوده ولو لأهل الجملة لأنه ما فيه شيء عنه
وجوزوا
قيل ولا يبرأ بهذا منـ من يؤمرن بضرب من يجنى أبى ان لم يكن يعلم ما قد أوجبا
ام
الا اذا أمره الامام فانما الحد به يقـ وقيل لا يبرأ من المضروب ما لم يكن يعلم بالوجوب لو بلغ الضرب به النـ وليطع الامام فيما قالا والغيب الله ولا يبحث عن موجبه والستر في الشرع زكن وان يكن أمره القاضى فلم يضربه الا بعد علم ما لزم
كالا
وان يقل قد وجب الحق على وهذا بقوله فلن يشـ وليس فى ذلك كالاه
سام لأنه الأمين للاس
تغلا
سلام
والأمناء يقبلون الأمنا فيما به الحق لهم تبينـ وان أرادوا ضرب واحد وقد أخبرهم بعض بأن القول رد
اله والا قام وعن فعلهم تخلى
ان قبلوا مقـ
لكنه لا
رأن منهم
لغلط
در فيه عنهم