فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٨١

1

181 -

وفاعل موجب ضرب ويرى بعضهم الضرب وبعض أنكرا خمنكر للضرب لا يحضره وليتولى فعل ذلك غـ ومر أن من دعى لأخذ حق وكان للتهمة غير مستحق

لم يخ

نفسه اذا يمنع

فان يكن لم ير ذاك موجب

يره

برا بموجب الذي عليه قررا وكان قادرا بأن يأبى أبى

ومن أتى موجب قتـ ل قتلا بأمر من قاموا باصلاح الملا وحاز أن يضرب ضربا مستمر حتى يرى بأنه قد احتضر وليحذروا من دمه فهـ و نجس وقال بعض ان يكن من النجس وكل من أخرج منه الحق لا ينجس منه فاقبلن الأولا والقيح والصديد منه كالدم في طهره ونجسه المقدم يترك لا يؤوى ولا يزار ولا يداوى لو أتى البوار الا اذا تاب وان بالضرب مات فحكمه كأهل الحرب ولا يسن فيه غير السترة

وان يتب من فع

مما

به جهر

أهل القـ

لة

له يزار وليأتينه بالدوا الأخيار

وطاهر صديده ان تابا وقيحه يطه

حين آبا

اد الفعل

وان يكن بالضرب زال العقل كفوا فان يفق يعـ وبعد موته اذا ما ضربا ضمان ذاك الضرب حتما وجبا ويجلد العبد على الأكتاف أو في مقاعد وهذا كافى

وتومر المرأة حين تضرب قفة تقعد سترا يحسب تبل بالماء لئلا تفتض ون البول ماء قد نضح

وبيت مالهم تولى الثمن

فيحبس

لهذه القفة فيما بينـ

وكالحرائر الموجدات حكم الاما وحكم المشركات ويضرب الخنثى على الأكتاف كامرأة في غير ما انكشاف