فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٨٢ولا يضاعف الثياب أبدا بل واحد يستر منها الجسدا
وان تكن قد رادفتا تنزع عنها وتفتيش الأمين يسـ
وان بدت أكتافها يكفوا ويستروها فهـ
وقيل يمضون اذا تغـ
سيرا جسدها فحسنه تسـ
ان لم يكن ثوب لها فيشترى من بيت مال اللہ کي تسـ
وشد أكتاف الاماء لا
يجب
و الأعف
ترا
تترا
ولا مقاعد عليها تضرب
وان تكن في الضرب لم تستلما أمسكها من كان منها محرما اس تتار أمكنا
أو لم يكن فالمسـ لمون الأمنا
يلونه مع
وان تعرضت لهم والجد يأخذها أمضى فلا يرد ـفه اذ أسقطت حرمتها المعتسفه
ولو غدت لديهم منكش ولهم أن يربطوها في الخشب ويضربوها كان حدا أو أدب
وضربها قائمة وقيـ
ومن عليها الضرب قد تعينـ
ل بل قاعدة وقد جرى به العمل
وتدعى حملا بها تكـ
ونا
ينظرها النساء قبل الأكل ويتكشفن وجود الحمل وان يبين حمل فترجي واذا نفينه فالضرب حتما نفذا وبعد ما نفينه ان ضربوا وأسقطت فلا ضـ مان يجب لأن هذا قد جرى بالعـ سلم وما عليهن به من غرم وان كذبن وهو حمل بين فأسقطته فالنسـ
اء تضمن
تبه
وان يك الحمل عليهن اشتبه لا يضربون أو يزول المشـ وان به اختلفن فالبعض نفى والبعض قد بينه ووصف أو أنها قد نفت الحمل وقد أثبته الأمينتان لا يحد وان تكن قد ادعت للحمل وبعد هذا رجعت في القول ا تضرب ما لم تتهم فيقف وا ليتبينوا التهم
فانه