فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٨٣183
دم
وان تقل لم يكن فيها حمل والزوج فيها قال يلغى البعل وضمنت ان كان فيها وهى لم تخبرهم فضربوها فانعـ وان تكن وجوده لم يعلم فأسقطت ضمانه لم يلزم وان هم قد علموا بالحمـ ـل فالتوب لازم بهذا الفعل وما عليهم دية الضرب هنا ان لم يكن اسقاطه تبينـ وان تعمدوا لضرب الحامل فهلكت بضرب هذا الفـ ديتها تلزمهم والحمل بدونه فيما رآه الأصـ وان تكن قد أسقطت ولم تمت تلزمهم دية ما قـ وضارب لرجل فضربه في وقته جزاء ما قد كسبه ديه وغرم ما في ضربه من الديه
كان على الأول حق التعـ
وكل ما قـ د ناله بالدف
اعل
ــل
د أسقطت
هدر ولا شيء له في الشرع
وان تراخي ضربه في مهل يؤخذ منه حقهـ
يوقع
وان يكونا أغلظا المقالا هنا فكادا أدب من فيه ابتدا وقيلا يؤدبان فاعرف التأص وان يبرق أو حثا التراب له وصله ذلك أو لم يصـ
ـد
أو أنه سقف ــلة له عقـ
فهاهنا الأول ثم الثاني
وذلك مثل فعـ
كلاهما
معـ
ا كالأول
القتالا
ـيلا
له
له اليه رد
ا يؤدبان
وضرب من لما له قد أفسدا يجوز ان كان بحال الاعتدا
لبا
ومنعوه ضربه ان هربا وترك الفساد لما انقـ دية توجب أن يؤدبا
وضربه من بعد ما قد هربا تعـ