فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

183

دم

وان تقل لم يكن فيها حمل والزوج فيها قال يلغى البعل وضمنت ان كان فيها وهى لم تخبرهم فضربوها فانعـ وان تكن وجوده لم يعلم فأسقطت ضمانه لم يلزم وان هم قد علموا بالحمـ ـل فالتوب لازم بهذا الفعل وما عليهم دية الضرب هنا ان لم يكن اسقاطه تبينـ وان تعمدوا لضرب الحامل فهلكت بضرب هذا الفـ ديتها تلزمهم والحمل بدونه فيما رآه الأصـ وان تكن قد أسقطت ولم تمت تلزمهم دية ما قـ وضارب لرجل فضربه في وقته جزاء ما قد كسبه ديه وغرم ما في ضربه من الديه

كان على الأول حق التعـ

وكل ما قـ د ناله بالدف

اعل

ــل

د أسقطت

هدر ولا شيء له في الشرع

وان تراخي ضربه في مهل يؤخذ منه حقهـ

يوقع

وان يكونا أغلظا المقالا هنا فكادا أدب من فيه ابتدا وقيلا يؤدبان فاعرف التأص وان يبرق أو حثا التراب له وصله ذلك أو لم يصـ

ـد

أو أنه سقف ــلة له عقـ

فهاهنا الأول ثم الثاني

وذلك مثل فعـ

كلاهما

معـ

ا كالأول

القتالا

ـيلا

له

له اليه رد

ا يؤدبان

وضرب من لما له قد أفسدا يجوز ان كان بحال الاعتدا

لبا

ومنعوه ضربه ان هربا وترك الفساد لما انقـ دية توجب أن يؤدبا

وضربه من بعد ما قد هربا تعـ