فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٨٤184
باب
في الزنا والحد عليه
الحد في الزنا على الاقرار أو بشهادة من الأخيار
فمن أقر مرة يحـ
ان كان رجما أو يكون الجلد
وقيل لا حتى يقر أربعا معناه
عن نبين ا قد رفعا
بها أقر ما عز فرجمـ
من بعد ما لاربع قد تمما
بشرط أن يبقى على الاقرار ما لم يذق السوط والأحجار خان يكن من بعد هذا رجعا رجوعه لحده قد منعا
دليلهم هلا تركتم
وه
راره
اذ قر ما عز وهم يرموه
قلت كذا الدليل فى تكـ
أو لا فما فائدة التـ
كرار
من بعد ما صرح في اقراره لو منع الرجوع في الاقرار
لكن أجب أن يكون سمعا ما قد أفاد أنه قد رجع ألم يقل علك قد سمعت
أو قد ظننت في الذي اعترفتا
وما روواعنه أراد أن يفر غذاك ما ركب في طبـ البشر وما استمر فيه لكن انتصب حتى قضوا من أمره ما قد وجب
يأيها الناس لقد آن لكم ان انتهيتم عن حدود ربكم
ومن أتى شيئا من المناهي فليس
نقم
ـتتر فيه بستر الله
فيه كتاب ربنا وهو الحكم
ورجم التي أقرت بالزنا وجلد العسيف اذ لم يحصـ
من يبدأن صفحته لن
فهذه أدلة الاقـ
وناكح بهيمة يحـ
ــرار
وما بها جاء عن المختـ
ـار
يرجم أن أحصن أو فالجـ
ــالد
وقيل بل يرمى به من شاهق جزاء من قد لاط للتـ
وافق