فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

184

باب

في الزنا والحد عليه

الحد في الزنا على الاقرار أو بشهادة من الأخيار

فمن أقر مرة يحـ

ان كان رجما أو يكون الجلد

وقيل لا حتى يقر أربعا معناه

عن نبين ا قد رفعا

بها أقر ما عز فرجمـ

من بعد ما لاربع قد تمما

بشرط أن يبقى على الاقرار ما لم يذق السوط والأحجار خان يكن من بعد هذا رجعا رجوعه لحده قد منعا

دليلهم هلا تركتم

وه

راره

اذ قر ما عز وهم يرموه

قلت كذا الدليل فى تكـ

أو لا فما فائدة التـ

كرار

من بعد ما صرح في اقراره لو منع الرجوع في الاقرار

لكن أجب أن يكون سمعا ما قد أفاد أنه قد رجع ألم يقل علك قد سمعت

أو قد ظننت في الذي اعترفتا

وما روواعنه أراد أن يفر غذاك ما ركب في طبـ البشر وما استمر فيه لكن انتصب حتى قضوا من أمره ما قد وجب

يأيها الناس لقد آن لكم ان انتهيتم عن حدود ربكم

ومن أتى شيئا من المناهي فليس

نقم

ـتتر فيه بستر الله

فيه كتاب ربنا وهو الحكم

ورجم التي أقرت بالزنا وجلد العسيف اذ لم يحصـ

من يبدأن صفحته لن

فهذه أدلة الاقـ

وناكح بهيمة يحـ

ــرار

وما بها جاء عن المختـ

ـار

يرجم أن أحصن أو فالجـ

ــالد

وقيل بل يرمى به من شاهق جزاء من قد لاط للتـ

وافق