فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

-

1

وما روى من خبر فلم يصح أن اقتلوا بهيمة ومن نكح ويدرأوا الحد بشبهة أتت معنى حديث في الصحاح قد ثبت

زوج

غذات.

نكحت لآخر

بينهما فرق والحـ

امتنع

بغير علمه كفع

ل الغادر ان ادعت موتا بزوجها وقع

أو ادعت ظنا بأن الأربعه حل له كأربع كن معـ ولا صداق يلزمن لها هنا لأنها قادمة على الزنا

وجمت ان لم تجيء بعذر مع. ما عليها من عظم الوزر

وامرأة تزوجت غـ

لامها

فرفعوا لعمـ

أحكامها

لك

قالت أما حل لكم ما تملك أيمانكم أليس فينا قدراً الحد هنا عنها عمر لما لديها من تأول ظهـ والبكر ان تعلقت برجل ودمها يسفح بين الأرجل قالت لقد غلبني وقد قضى أربه منى من غـ ـــير رضى صداقها يلزم ذاك المجترى لكنها تحد حد المفترى د ادعته ثيب حدت ولا صداق فيه يجب

وان تكن قـ

الا اذا ما بالش

ومن زنى بنحـ

هود قد أتت

أخته و

يسقط عنها الحد والمهر ثبت

رمي من شاهق زان بذات محرم

ومن تكن لنفسها قد أوطأت بهيمة فالجلد في هذا ثبت

ولا يحـ د واطئ لزوجته في دبرها وتخرجن من عصمته حد ولو واقعها بأمره

وواطئ جارية لغـ

سيره

مأثمه

وان تواري مسـ سلم بمسلمه في دار حـ حرب ما توقى جلدهما الجزاء في الأحكام

فرجعا لبلد الام

ومن زنى بامرأة حربي

لانها تجل لو سباهـ

لام

يدفع عنه حد ذى البليه

وعله تأولا أتاهـ