فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٨٦-
147 -
وان زنى الحربي ربي بالحربيه في أرضنا لاحد في القضيه أربعة من الشهود الأمنا قد شهدوا على امرأة بالزنا لكنهم لم يعرفوا تلك المره فحد هذا شرعنا قد حجره لم يعلموا فالأمر فيها اشتبها
لعلها زوجته وهم بهـ
وان يكونوا عرفوها وهو لم يدروا أبكر أم له الاحصان تم
يجلد والتفتيش عنه لا
يص
الا اذا بدون تفتيش وضح
سلام
وان هو ادعى بأنه ملك وجهلوه لا نرى الحد سلك وان يكن قد علموه محصنا يجلد خمسين اذا العبد زنى ومن يكن جلده الامام خبان محص نا فلا مـ يرجمه ولا يصيب الأرش له في جلده الا اذا لم: فالأرش لازم ببيت المال يدفعه اليه بالكم
اله
ال
والشرط في قول الشهود في الزنا تختلف الفرجان كرا وانثنا
التقاء للختانين مع
معـ
وغيبة الحشفة شرط شرعا
باب
في الرجم
رء الى سرته في الرجم يدفنن في حف
يسن فى الم
وامرأة لصدرها تشـ
رته
خمارها حتى يوارى الجسد
يرجم كل بحجارة الى أن يعلموا الموت به قد نزلا يبتدئ الشـ هود فالامام بالرجم ثم من لديهم قاموا
ويبدأ الامام في المقـ
وبعده أهل الهدى والبر
وان يكن قد تاب من خطيئته صلوا عليه واكتفوا بتوبته