فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

- MAY-

سيره به آمر لدوا

ترا

وجاز للحاكم ان شاء حضر وان يشا فع والبكر من ثيابه يجرد ويوقفونه اذا ما يمسك بين اثنين ثم يضرب ضربا وجيعا ليس عنه مهرب يجمع ضربه ولا يفرق وهو على أكتافه محقق وتقعد البكر كما قد مرا وتلبس من الثياب ولا تزاد فـ وق درع أبدا غير رقيق وغليظ حددا ولا يقام الحد في الحوامل ومرضع الى الفصال الكامل الا اذا ما وجدوا للابن موضعة بدرها يسـ والعبد ان أحصن خمسين جلد وان يكن بكرا يعزون فقـ وقيل لا يحد لو قد أحصنا وأول القولين فهو قولنـ

باب

حد القاذف

تغنى

L

وحد من يقذف حرا بالزنا ان لم يكن في قوله قد بين أربعة من الشهود الأمنا يرتفع الحد بهم عنه هنا وهو ثمانون من الجلد الأشد لكنه

د والد في ولده والحق فى اسقاطه كقـ

دون الزناء اذ

يح

وهل يحـ

وده

ثلاثة مع زوجها

قـ د شهدوا

هل

بهم

الحد عليها ينفـ

ـــد

أو أنه يرجع للعـ

ـــــــــان

بينهما وصححوا ذا الثاني

وقاذف الصبى كذا المجنـ

في حده قولان هل يكون

ون

وقاذف الأعجم والأصم يحد قولا واحدا في الحكم وقاذف الغائب حـ د ان طلب وليه أو منه قـ د كان الطلب