فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

—

JAA -

وقاذف الميت مهما طلبـ

وارثه يحـ د لا اذا أبي

وقائل أنتم بنـ و الزواني فهاهنا الحـ د به قولان

د يحد وقيل لا يلزم الا حـ

قيل لكل واحد ولا يحـ د قائل يا زانيه لرجل اذ لم يكن بالزانيه

وقائل لامرأة يا زاني يح

ـد

أم لا، فيه قولان

واختير حـ ده وقائل زني بك فلان حد حدين هنـ ومن يقل للحر يا مولي و يا كلب ويا خنزير يا من عويا يا فاجر ويا ابن الاسودين ويا عدو الله يا ذا المين لعنه الله وقد أخزاه ونحو هذا ما جرى مجراه عزره الامام حس حسب ما يرى من جهله ومن عليهم اجترى وأكثر التعزير لم يبلغ به أقل حـ د وارد في ضربه بضربه اذ مسه الا يلام

وان يمت من عز الامـ

فان بيت المال أولى بالديه

الى وارثه مؤديه

فهـ

والعتق أيضا منه والبعض يرى

من

ماله

يعتق عم

قد جرى

باب

في قطع اليد

والقطع فى المسارق حدا لزما ان كان قدر خمسة دراهما

وقيل بل أربعة تحـ

أو

الدينار فيه الحد ربع

والشرط فيه الحرز والذي سرق من غير حرز ما به قطع يحق عدلين واضع قطعه بالشهرة

يلزم بالاقرار أو شـ

هادة

والزمنه رد ما قـ د سرقا فالقطع لا يسوغن له البقا