فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٨٩189 -
ومن يكن الى الامام را
في أمره فكافر من شفعا
ولا يصـ ح قطعه ان سرقا وهو بشبهة له تعلقا
كشركة له بذا المسروق أو غيرها من سائر الحقوق
كبيت مال أو من الغنيمة أو زوجها أو زوجه مقيمه والمتساكنان لن يحـ بعضهما بعضا اذا تعدى
دا
يمنع
ليده
ووالد يسرق ـــــــــال ولده کعکسه وسارق من الطريق جملا لا يقطعن ان من القيد خلا
وان يكن معتق
لا في قيده ففكه مختلف فى.
حـ
ده
ـــذ
بل كل من من غير حرز قد أخذ بهيمة فخما به قطع يجـ والحرز ما استصعب في التسور ان حاول اقتحامه لم يقدر ه يداه فهاهنا بالقطع ما أولاه
الا اذا تعين ولا يحد حامل الجوالق من غير حرز مثل حد السارق وان يكن فتحها وأخذا من حبها فالقطع فيه نفـ
ويقطعن أخذ المتـ
اع
ذا
من تحت رأس نائم أو راعى
وذابح في حرزها بهيمه لا قطع لكن تلز من القيمه
وسارق الغائب وان حضر وكيله لا يقطعن في النظـ
ـــال الامام من أتاه بسارق مستقصيا دعواه
وهل له فيه شريك يقتفى فان يكن لعله عنه عنى وان اليه سارقين رفع جيء بواحد وذاك شسعا لا يقطع الحاضر حتى يحضرا من غاب خوف أن يلاقى خطـ ـــــــــــله ان يدعى المسروقا بأنه متـ
اعه تحقيق
ـرا
وحافر عن المتـ اع فسرق سواه لا قطع عليهما يحق وسارق قد ذهبت يمناه لا تقطعن في سرقة يسـ
راه