فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

--19

وهكذا ان شلت اليسرى فلا يقطع اذ صاربه معطلا ومن تكن ابهامه قد قطعت فما عليه عندهم قطع بيت ولا يقام الحد الا ان حضر وسارق وديعة عند أحد دون حضور ربها فلا يحد والعبد كالحر اذا ما سرقا تقطع يمناه مقالا حققا

باب

حد الشارب

هوده ان لم يكن به أقر

من شرب الخمر ولو قليلا يحد ان لم يعتقد تحليلا وان يكن لشربها قد استحل ولم يتب بعد استنابة قتل وهو ثمانون كجلد من قذف في عده لكن هنا الجلد أخف يلزم بالاقرار ان لم يرجع ويحد لرجوع ما لم يشرع أو شهد العدلان أنه شرب فهاهنا الحد عليه قـ د وجب وشارب النبيذ ان كان علم بسكره فالحد بالسكر لزم وصفة السكر اختلاط العقل يفعل ما يفعله بالجهل لا يعرف السما من الأرض ولا ثيابه من بين أثواب الملا ولا يؤخر الامام الحدا بعد وجوبه اذا ما الا اذا كان مريضا أنظرا لبرئه أو صحو من قد سكرا لكن يحس ألم الضرب هنا لا كالمريض خوف ضر قد عنا ويجلد السكران في ثيابه يفرق الضرب على ازائه والخمر ما خامرت العقل ولو من نحو تين أو شعير قد رأوا وغالبا تكون من جنس الرطب والتمر والدبس وأنواع العنب

دا