فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

-

193

-

ويعطى ان لم يك بيت المال جماعة الاسلام في مقال ويغنم المرتد عن د ردته لخبر قد جاء في قضيته

ح

بعث مرة الى امرئ نكح زوج أبيه وله كان ذبـ النبي ماله على خمسة أسهام بهذا نقلا

وقس

ــم

وقيل ما كان بأرض حربنا فلا ينال منه أهل حزبنا الذين فارقوا ارتداده

ونعطى ما بأرضنا أولاده

هم

باب

في القصاص

لا يقتل المسلم بالذي كفر وذو جنون بأخى عقل حضر والحر بالعبد ولكن ان فتك فهو به يقاد للذي ملك

والطفل بالبالغ ليس يقتـ

فلم يكن مكلفا اذ يفع

والعفو عنوان فعفو أطلق

في دية وقود تحقق

والثاني في القتل مع

الرجوع

وزيع

وأجمعوا بأنه من حمـ

ــلا

أن يعفو المولى عنه فضـ

ــلا

بأنه به يقـ

لدية تدفع بالتـ ــلا دابته على امرئ فقت

والعبد والأطفال كالنساء لا يعقلون دية الحظاء

وبالعصى يضربه وما قص

د

لقتله يديه من غير قـ

ود

دما

وقيل فيمن يضرب امرأ بما لا يقتلن عادة فانعـ

ديته تغرمهـ

ا العواقل فعندهم

أخطاء هذا القاتل

وقاطع من ميت عضوا لزم أرش به ولا قصاص يلتزم

وان يكن لرأسه قد قطع

يديه والقصاص عنه ارتفعا

(م 13 – فتح الأكمام)