فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ١٩٤1
194
ولا يقـ ورجحوا في هذه ترك القود لأن ابن ابنه له ولـ
اد والد لولده والخلف فى ابن ابنه في قوده
ولا قصاص بين زوجين بلا قتل وقيد منهما من قتلا رأ ويدري من بها تأتى
ولا قصاص في الجروح حتى
بالنار أو كحجر به صرع
لا قود الا بسيف وضـ يف وض
باب
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الأمر بالمعروف غرض ثبتا والنهي عن نكر به الذكر أتى وميت الأحياء من لا ينكر بما استطاع اذ ترائى المنكـ
بيده وبلسانه
معـ
ما ترك الجهاد قوم الا
ومن
هناك
الامامه تجب
وقلبه معنى حديث رفع عمهم
العذاب منه جلا
لأنها تابعة أحـ
ما عقدوا الراية في الاسلام أو جهز الجيش بلا
کامه
سام
وفرضها في محـ ـــــــم الكتاب يفهمه منه أولو الألباب
اذا
وجب
الطـ
اعة للاله وللرسول المصطفى الأواه
ولأولى الأمر هم الأئمة
القائمون بأمور الأمة
لكن بشرط واضح الدليل بينهما مبسوطة في النيل وقوة في جسمه ورع
به لسعة في علمه ذا فان تكن هذه الصفات تحصل قدم لو كان هناك الأفضل لكنه بعد اتفاق العلما والصالحين الأتقياء الكرما
وانما البيعة عندهم على أربعة بينهم