فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

1

198

1

حل هجومنا عليهم مطلقا في نومهم أو أمنهم وأطلقا قد بعت المختار أهل مكة من غير تكرار هنا لدعوة من غير أن يتبع منهم مدبرا ان كان غير مشرك تكبرا ولا يجاز لجريح أبدا منهم وكان باغيا موحدا الا اذا كان هناك مول يتبع والجريح منهم يقتل

وجاز هدم ما به تمنعوا وحرقه وقيل هذا يمنـ لا يحرقن بالنار الا ربها معنى حديث قد رويناه بها وجاز نصب المنجنيق للبنا اذا به عدونا تحصنا وجاز قطع نخلهم والشجر وما به قوتهم في المنر ولا ضمان يلزم الامام في ما كان منها ذاهبا بالتلف وهكذا حمل الطعام يمنع اليهم وما بهم ينتفع

واذ رمي المختار من دار أمر بنسفها فيما أتى نص الخبر وقتل من خالطهم في البلد لا يأثمن قاتله لكن يدى لأنه يلزمه أن يعتزل عسكرهم فبا لخطا قد قتل وذلك الخطا ببيت المال يديه لا عاقلة الرجال وقد نهوا عن قتل شيخ فاني أو النساء ومقتل الصبيان والشيخ والمرأة اذا عانوا فقتلهم ليس به ــــــــــــمان د قتل النبي أم قرفة وقتلوا أيضا سليل الصمة ولم يكونا حملا السلاحا. لكن أعانا فغدا مباحا يعلم الامام جيشه بما حل وما عليهم قد حرما ينهاهم أن يقتلوا الجريحا أو يغنموا المال فما أبيحا ومن يكن خالف للامام في ماله الضمان بالتمام وأن بأمره جرت أفعال

وهم يرون أنها

لال