فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

وان يكن قد أخذ الأمين جلا لربه فلا تضمين وان أخر ماله شيء طلب اخراجه وقام بالذى وجب وان يكن قد أذن الوكيل في جعل ما الضر به يؤول فالأذن منه باطل أو يجتمـ ع صاحبه لديه فالأذن وقع ومفسد في ماله يغرم ما أفسد للأمين لا من وذلك الأمين يدعى محرزا لانه لما له قد أحرزا وهو مرادى بالوكيل ها هنا اذ شابه الوكيل فيما قد عنا ولا يحل للأمين فعل ما يتلف من أمواله لو در هما

مع

انتمى

ساعه

كالرهن والمعروف نحو الصدقة غربه يدرك ما قد أنفقـ وان يكن فيه عبيد ويرى تزويجهم شاور فيه الأمرا ولا يزوجنهم ان انفرد دونهم وفيه ترخيص ورد وجاز أن يقيم هذا المحرز لماله فتى أمينا يحرز أو حاكم اذا رأوه طـ اتفاق منه والجماعه و باذن منهم يرده ان مات ربه وبان رشده وان يكن وارثه مبذرا يجعله الحاكم عند من يرى ان شاء رده الى من احرزا أو يجعلن له سواه محرزا وان يكن مال قراض أفسدا مقارض أو في الأمانات اعتدى أو أن له شريا غابا فعاث في أمواله انتها با وكان ما دونا له فى المتجـ فساء فعلا بائعا أو مشترى

وين

فان للحاكم والجماعة أن يأخذوا المال الذي أضاعه ويضعوه في يد الأمين يحفظه له على تصـ وقيل لا يجوز حجر المال ومنعه من ربه بحال ويحفظ الأموال للأيتام وليهم أو غالى الحام