فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢-
202
يظهر ذلك في مجامع الورى بأنه مفلس فليحذرا قد حجر البيع عليه والشرا وكل من عامله من لم يعذرا
وبعد ذا التفليس ما لمدعى أدبه الحاكم حسب
ما
يرى
ما علما يؤدب المفلس اذ تقدما وان يكن حجرهم وبعد ذا التفليس ما لمدعى أن يطلبنه في الذي قد يدعى والعبد والصبي والمجنون تفليسهم بالحق لا يكون وفلس الحاكم من قد كلفا من غيرهم لو مشرك تعجرفا وفلس الشهود من قد حضرا أو غاب لا يشترطون المحضرا ويجب التفليس فيما حضرا من الديون لا الذى لم يحضرا في كل ما عليه من معـ أو أنها من التعدى لكل مخلوق ولو لمسجد وكل وقف عندهم مؤبد
معامله
ان كان معلوما وان مجهولا لأنه لم يجـ
حاصله
المبذولا
وقيل الا الأب لا يفـ ومن له مال ولو قل فلا يفلس بل ياع أولا الا لباسا ساترا لعورته ومسكنا لنفسه وعولته
لس لابنه وهو المقال الأنفس
وما له من
الغذا لسنته
كذا سلاح لو غلا في قيمته
وقيل بل يرد من هذا الى أدنى الذى يكفيه منها مثلا
ديات
البتات
يباع ماله من البتـ
وقال بعض في التعـ وان يكن من نحو ذى المعاملة فثلث ما في يده يترك له
ولا يفلس من له ما يكفى للغرما واذ يبـ اع يوفى وان يكن هناك دين أو عوض فلس ان لم يك فضل قد نهض ولا يفلس صاحب الديون وان تكن في ذمة المديون لو أنها قد جهلت كغرم ما أفسد في أمواله من غشما