فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

-

202

يظهر ذلك في مجامع الورى بأنه مفلس فليحذرا قد حجر البيع عليه والشرا وكل من عامله من لم يعذرا

وبعد ذا التفليس ما لمدعى أدبه الحاكم حسب

ما

يرى

ما علما يؤدب المفلس اذ تقدما وان يكن حجرهم وبعد ذا التفليس ما لمدعى أن يطلبنه في الذي قد يدعى والعبد والصبي والمجنون تفليسهم بالحق لا يكون وفلس الحاكم من قد كلفا من غيرهم لو مشرك تعجرفا وفلس الشهود من قد حضرا أو غاب لا يشترطون المحضرا ويجب التفليس فيما حضرا من الديون لا الذى لم يحضرا في كل ما عليه من معـ أو أنها من التعدى لكل مخلوق ولو لمسجد وكل وقف عندهم مؤبد

معامله

ان كان معلوما وان مجهولا لأنه لم يجـ

حاصله

المبذولا

وقيل الا الأب لا يفـ ومن له مال ولو قل فلا يفلس بل ياع أولا الا لباسا ساترا لعورته ومسكنا لنفسه وعولته

لس لابنه وهو المقال الأنفس

وما له من

الغذا لسنته

كذا سلاح لو غلا في قيمته

وقيل بل يرد من هذا الى أدنى الذى يكفيه منها مثلا

ديات

البتات

يباع ماله من البتـ

وقال بعض في التعـ وان يكن من نحو ذى المعاملة فثلث ما في يده يترك له

ولا يفلس من له ما يكفى للغرما واذ يبـ اع يوفى وان يكن هناك دين أو عوض فلس ان لم يك فضل قد نهض ولا يفلس صاحب الديون وان تكن في ذمة المديون لو أنها قد جهلت كغرم ما أفسد في أمواله من غشما