فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤204
جاز لهم ان شهدوا مع حاكم سواه أن فلس عند الحاكم
وان يفلس حاكم من شهدوا بأنه مفلس اذ حددوا
وبع
هذا
رجع
الشهود
هنا
رجوعهم
المردود هو وان يكن من قبل أن يفلس قد رجعوا يسقط ما قد أسسوا ان شهد الشهود بالافلاس زورا فيضمنوا حقوق الناس وان يكن قد سلم المديان حق الغريم ارتفع ريم ارتفع الضمان وان هم قد علموا فكتموا لم يضمنوا لكنهم قد أتموا وجاز أن يسعى وأن يؤجرا لنفسه مفلس مع الورى وحرفة بها استفاد المالا فينتفى التفليس عنها حالا ان زاد ما استفاد عما فلسا عليه حتى لا يقال أفلسا ما زاد عن دين بها تحققا وجائز تزويجها لتصدقا ولم يجز خداؤها من بعد ما أفلست والحل منها انهدما ــد وان تكن قد فعلت ما يبطل صداقها فهـ به مبطل وامرأة سفيهة قد أحرزا أموالها من جعلوه محرزا لا يثبت البران منها عندهم لزوجها من الصداق الملتزم وان يرد اشهاد من قد أفلسا من بعد أن كان له قد فلسا يلبسه نوعا من اللباس مخالفا فيه لباس الناس ويركب الحمار في الملاء ويخضبن يديه بالحناء
قـ
به يطاف في مجلس الورى بأن هذا مفلس فليحذرا رد ولا يحاصصن الغر ما وان يبع له امرؤ لم يعلما
لانه كاللص في ذا الحال يرد ما يسرقه من مال وان يكن باع له از علما افلاسه فهـ كباقي الغر ما وقال بعض ربه به أحق ما قام والأصح فهو ما سبق