فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

204

جاز لهم ان شهدوا مع حاكم سواه أن فلس عند الحاكم

وان يفلس حاكم من شهدوا بأنه مفلس اذ حددوا

وبع

هذا

رجع

الشهود

هنا

رجوعهم

المردود هو وان يكن من قبل أن يفلس قد رجعوا يسقط ما قد أسسوا ان شهد الشهود بالافلاس زورا فيضمنوا حقوق الناس وان يكن قد سلم المديان حق الغريم ارتفع ريم ارتفع الضمان وان هم قد علموا فكتموا لم يضمنوا لكنهم قد أتموا وجاز أن يسعى وأن يؤجرا لنفسه مفلس مع الورى وحرفة بها استفاد المالا فينتفى التفليس عنها حالا ان زاد ما استفاد عما فلسا عليه حتى لا يقال أفلسا ما زاد عن دين بها تحققا وجائز تزويجها لتصدقا ولم يجز خداؤها من بعد ما أفلست والحل منها انهدما ــد وان تكن قد فعلت ما يبطل صداقها فهـ به مبطل وامرأة سفيهة قد أحرزا أموالها من جعلوه محرزا لا يثبت البران منها عندهم لزوجها من الصداق الملتزم وان يرد اشهاد من قد أفلسا من بعد أن كان له قد فلسا يلبسه نوعا من اللباس مخالفا فيه لباس الناس ويركب الحمار في الملاء ويخضبن يديه بالحناء

قـ

به يطاف في مجلس الورى بأن هذا مفلس فليحذرا رد ولا يحاصصن الغر ما وان يبع له امرؤ لم يعلما

لانه كاللص في ذا الحال يرد ما يسرقه من مال وان يكن باع له از علما افلاسه فهـ كباقي الغر ما وقال بعض ربه به أحق ما قام والأصح فهو ما سبق