فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٠٦يقدر الديون بينهم قسم كل برأس ماله فيه التزم
فماله وما عليه قوما وحاصصوه بينهـ وكل دين لم يحل يعزل منابه حتى يتم الأجل وفى يد الأمين حقه منع وأخذه قبل حلول لا يسع وتركه أمانة الى الأجل في يد مديان فيقضى اذ يحل والمغر ما ان بعضهم قد حضرا وارتفعوا لحاكم تصدرا حاصص بين الكل ان كان علم وعلمه بالأمناء ملتزم أو كان ذا المديان عنده أقر بكل ما فى ذمته قد استقر وما به بعد قيام الغرما لغائب أقر لم يلتزما الا اذا ما جاء بالبيان أولا فيعطى حاضر الديان ومن لها المتعة لو لم تفرض تنزل في أمواله وتقتضى كذا صداق المثل أيضا والهبه على الثواب ونساء جلبه خانما العدول يفرضونه مع جملة الدين يوزعونه وان يكن بعض الديون اشتبها فماله استبان ألقـ اه بها
ومن يكن دينهم قد علما تحاصصوا فى ماله متممـ
ذهب
وما استبان بعد ما قد قسموا منا به يدركه عليـ وما قضاء قبل أن يرتفعوا لحاكم من الديون يسع وما قضى بعد ارتفاع ردا لأنه في فعله تعدى وكل ما من الديون قد وجب بعد ترافع لحاكم ودينه في ذمة المديان والمال قد سارا الى الديان وما يكون واجبا من قبل أن يحاصص الحاكم فيهم الثمن فهو لديهم داخل ويعطى بحسب ما ينال منهم وان تحاصصوا وكل قد أخذ منابه والقسـ
قسطا
م بينهم نفد