فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

—

فجاءهم آخر بالبيان بواجب الحق على المديان فان يكن وجوبه من قبل ترافع الى الامام

يرد كل منهم

من

العدل

ابه حتى يصيبوا حسب ما أصابه

مقـ

امه وارثه المعـ

لوم

يئا من

المال يقوم

بالوفا

وان يمت بعضهم يقوم

وان يكن من مات لم يخلفا

فها هنا لا يلزمن الغر ما شيء له سوى الذي تقدما

وان يكونوا فلسوا أو غابوا وما لديهم عمه الذهاب وكان مديانهم قد اكتسب مالا غيرجعن عليهم في الطلب

وهكذا اذا أصاب المالا مديانه من قبل أن ينالا

فانه

يذهب للمـ

ديان

والغرما نجوا من الضمان

وان يكن بعضهم قد تركا تحاصص الباقون فيما ملكا وهكذا من بعض حقه ترك حاصص فى الباقي له فيما ملك وما عليه لبنيه حاصصوا لغ رمائه اذا تحاصصوا الا الذى كان من العداله ما دام حيا لا تنال ماله وان يكن بعد مماته قسم فحقهم كالغرماء قد لزم قبل تحاصص وما نال الوفا

لفا

ومن يكون باع أو خانه به كباقي الغرما يلزم فيه مالهم قد لزما وما يكون في يد الصناع من أثاثه فأجره فيه قمن فيأخذ الأجـ رة ثم يدفع ما قد بقى بينهم يوزع ومن تكن في يده أمانة ونح يانة وربها عليه دين كان له فهو كباقى الغرما في المسألة وعامل بأجرة في المال

وها للحفظ والصـ

رثه وسائر الاعمال

فانه كالغرماء في المال لا يسبقنهم لهذا الحال