فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨- 208
ومن يكن من ماله قد ارتهن فيأخذن حقه من الثمن ثم يرد فضله للغرما يقسم في جملة ما قد قسما
ومن يكن بيـــده بـکر با من ماله أو كان منه اغتصبا يدفعه للغرما وليس لـ منه سوى منابه اذ حصله والحق في الذمة من معامله أو كان من تعديات حاصله
فهـ
ومن
ما سلك
تحاصصوه بينهم على سوا بماله هنا قد استوى وما يكون جره بغصبه غربه اذا بقى أولى به عليه مائتا دينار وماله تسعون في المقدار فمن له عشرون تسعة أخذ تحاصصوا والقسم بينهم نفذ ومن يكن منهم منابه ترك بيد ذا المديان صحح وهو متى أراده يليه وليس للباقين شيء فيه وان يك المديان فيه اتجرا فربح الربح الكثير الأوغرا فالربح بين الغرما مقسوم وربه كمثلهم غريم والعبد ان كان له قد أذنا في متجر فاحتمل الدين هنا كان على العبد ولو غدا سما السيد أن يغرم مـ فيلزم وان يك السيد مديونا جمع دينهما معا وصار مجتمع واعتبروا العبد ومال سيده وما حوى العبد وكان بيده
يده
وقسموا ثمن ذاك أجمعا للغرما بينهم موزعـ وقال بعض ان دين في ماله وما حواه بيده وما على العبد ففى رقبته وما حوت يداه من خدمته وليس للسيد أن يجتمعا مع غرما العبد ان كان ادعى والعبد أيضا منعوا دخوله مع غرما السيد في الذى له وان يك الذى ادعاء العبد دين أناس حاصصوا وردوا