فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

سلطنة

عبان

وزارة التراث القومي

الجزء الثاني من المكتبة لك الرقم العام::

باب

الرقم الخاص: 216/ 9

تحاصص الغرماء في تركة الميت

والمرء ان كان أحاط الدين بماله اذا أتاه الحير تحاصصوا بقدر الديون لو كان فيهم وارث المديون

وهكذا موح

فانه

ومشرك فالعدل حتما في الجميع يسلك

وما بقى فيأخذنه الملحد

وقيل بل يقدم الموحد وان يك المديان مشركا ومن له الديون مسلما ومفتتن اختلاف الدين في الصفات معاملات وتعديات فيهم سواء يقسم لا يسبقن مشرك من أسلموا وان يك الحق من الزكاة أو حجة أو نحو كفارات تأخذ ما يبقى من الأموال ولا تحاصص دينه في حال وان تكن في يده أمانه قائمة العين أو الخيانه وكان قد أوصى بها فيدفع لربه المغصوب والمستودع وان يكن أوصى بها وما عرف فهاهنا تحاصص بها ألفه وقال بعض انما الأمانه لم تدخلن ها هنا ضمانه يأخذها صاحبها ان وجدت بعينها أولا فلا شيء ثبت وفى الديون هل بموته تحل أو أنها تحل أن تم الأجل فان يمت وبعضها قد حلا فانهم يحاصصون الكلا ويضعون فى يـ ما لم يكن قد حل من ذا الدين

الأمين

ام 14 - فتح الأكمام